فهرس الكتاب

الصفحة 4007 من 12737

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا

وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك

وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به

وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( المسلمون عند شروطهم )

[ ش ( المسلمون . . ) يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من الشروط إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت