فهرس الكتاب

الصفحة 4788 من 12737

2556 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم

: أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال ( يا أنس كتاب الله القصاص ) . فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره )

زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش

[ 4229 ، 4230 ، 4335 ، 6499 ، وانظر 2651 ]

[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها رقم 1675 . ( ثنية ) مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان . ( جارية ) هي المرأة الشابة هنا لا الأمة . ( الأرش ) دية الجراحة أو الأطراف . ( العفو ) النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية أو غيرها . ( كتاب الله القصاص ) حكم كتاب الله تعالى القصاص وهو أن تكسر السن مقابل السن . ( لأبره ) لصدقه وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت