فهرس الكتاب

الصفحة 9080 من 12737

وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس

: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه

وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته ؟ قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق

وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها

وقال الله تعالى { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } / الممتحنة 10 / . وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها

وقال بن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى { وأتوهم ما أنفقوا } / الممتحنة 10 / . قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين أهل العهد . وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين قريش

[ ش ( لا هن حل... ) أن المسلمات لا تحل لأزواجهن المشركين بعد إسلامهن فلا يرجعن إليهم . ( أيعاوض ) يعطى ما دفعه من مهر . ( صلح ) اتفاق على ما ذكر ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت