فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 29

المبحث الأول: آراء متقدمي الحنابلة: الإمام أحمد وابن عقيل وابن قدامة وابن برهان والمجد .

المبحث الثاني: آراء متوسطي الحنابلة: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن النجار والطوفي .

المبحث الثالث: آراء متأخري الحنابلة: ابن بدران والدكتور التركي والربيعة والدريويش والمنصور .

الفصل الثاني: في حكم المصلحة عند الحنابلة:

المبحث الأول: في المعتبرة .

المبحث الثاني: في الملغاة .

المبحث الثالث: في المرسلة .

وخاتمة في خلاصة القول في هذه المسالة .

وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للحق وأن يلهمني الصواب بفضله ومنه .

تمهيد في تعريف المصلحة لغة واصطلاحا:

المبحث الأول: تعريف المصلحة لغة:

المصلحة واحدة المصالح مأخوذة من الصلاح ضد الفساد ، والاستصلاح نقيض الاستفساد (1) .

المبحث الثاني: تعريف المصلحة اصطلاحا:

اختلفت تعاريف العلماء للمصلحة بناء على مراد كل واحد منهم ، وذلك على أقسام:

الأول: من أراد تعريف المصلحة مطلقا مثل ابن قدامة حيث قال: المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة (2) .

وقال د . التركي: المصلحة الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم (3) وهو أدق من الأول .

وقال د . الربيعة: المصلحة في الاصطلاح: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها (4) . فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنحصر فيها .

الثاني: من أراد تعريف المصالح المرسلة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصالح المرسلة: هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه (5) وهذا تعريف جيد .

(1) الصحاح: مادة '' صلح '' 1/ 383 ـ 384، القاموس المحيط 1 / 243.

(2) روضة الناظر، ص 169.

(3) أصول مذهب الإمام أحمد، ص 413.

(4) الأدلة المختلف فيها، ص 190.

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 11 / 342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت