المبحث الأول: آراء متقدمي الحنابلة: الإمام أحمد وابن عقيل وابن قدامة وابن برهان والمجد .
المبحث الثاني: آراء متوسطي الحنابلة: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن النجار والطوفي .
المبحث الثالث: آراء متأخري الحنابلة: ابن بدران والدكتور التركي والربيعة والدريويش والمنصور .
الفصل الثاني: في حكم المصلحة عند الحنابلة:
المبحث الأول: في المعتبرة .
المبحث الثاني: في الملغاة .
المبحث الثالث: في المرسلة .
وخاتمة في خلاصة القول في هذه المسالة .
وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للحق وأن يلهمني الصواب بفضله ومنه .
تمهيد في تعريف المصلحة لغة واصطلاحا:
المبحث الأول: تعريف المصلحة لغة:
المصلحة واحدة المصالح مأخوذة من الصلاح ضد الفساد ، والاستصلاح نقيض الاستفساد (1) .
المبحث الثاني: تعريف المصلحة اصطلاحا:
اختلفت تعاريف العلماء للمصلحة بناء على مراد كل واحد منهم ، وذلك على أقسام:
الأول: من أراد تعريف المصلحة مطلقا مثل ابن قدامة حيث قال: المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة (2) .
وقال د . التركي: المصلحة الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم (3) وهو أدق من الأول .
وقال د . الربيعة: المصلحة في الاصطلاح: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها (4) . فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنحصر فيها .
الثاني: من أراد تعريف المصالح المرسلة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصالح المرسلة: هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه (5) وهذا تعريف جيد .
(1) الصحاح: مادة '' صلح '' 1/ 383 ـ 384، القاموس المحيط 1 / 243.
(2) روضة الناظر، ص 169.
(3) أصول مذهب الإمام أحمد، ص 413.
(4) الأدلة المختلف فيها، ص 190.
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 11 / 342.