فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثم ذكر في (ص 482 - 483) فائدة تتعلق بالقيام للقادم واستدل على جواز ذلك إذا كان لأهل العلم والفضل والصلاح فقال: (وأما القيام للقادم فكذلك يجوز إذا كان من أهل العلم أو الفضل أو الصلاح) .
ثم ذكر في (ص 483) فائدة في المواضع التي يستحب فيها القيام ونقل في ذكرها نظمًا. ومن (ص 483 - 487) ذكر الخلاف في تقبيل اليد، وعرض الأدلة على جوازه ومنعه، ثم رجح أن الأفضل المصافحة، ونقل في ذلك أقوال العلماء كالبغوي والنووي، وذكر بعض الأفعال والأقوال المنقولة عن بعض السلف.
وفي باب لا يرد من سأل بالله تعالى:
تحت حديث ابن عمر:"من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ..."1 الحديث. أورد الشارح رحمه الله في (ص 488) زيادة من رواية أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم"من استجار بالله فأجيروه"2.
وفي (ص 489) عند قوله صلى الله عليه وسلم"ومن دعاكم فأجيبوه"3 استدل على أن إجابة الداعي من الواجبات بما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه"4 وقوله صلى الله عليه وسلم"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها"5.
وذكر في (ص 489 - 490) أن الدعوة للوليمة سنة، وأن إجابة الدعوة واجب إذا كانت وليمة عرس، سنة إن كان غيرها، وذكر بعض النصوص الواردة في الأمر بإجابة الدعوة.
وتحت قوله:"ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما"
(1) النسائي: الزكاة (2567) , وأبو داود: الزكاة (1672) , وأحمد (2/127) .
(2) النسائي: الزكاة (2567) .
(3) أبو داود: الزكاة (1672) , وأحمد (2/127) .
(4) مسلم: النكاح (1429) .
(5) البخاري: النكاح (5173) , ومسلم: النكاح (1429) , وأبو داود: الأطعمة (3736) , ومالك: النكاح (1159) .