الصفحة 775 من 992

أبي يوسف في ذلك والله أعلم.

قلت: رجل زوج جاريته ثم وقع عليها؟ قال أحمد:"أما الرجم فادرأ عنه لكن أضربه الحد محصنا كان أو غير محصن"قال إسحاق:"كما قال يجلد مائة جلدة نكالا كما قال عمر".

قلت لعله سمى التعزير حدا وبلغ به مائة أو لما سقط عنه الرجم حده حد الزاني غير المحصن.

قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال:"ما أرى في هذا شيئا"فقال أحمد:"هو تعريض شديد فيه الحد"

قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل أنت أكثر زنا من فلان وقد ضرب فلان في الزنا؟ قال:"ما أرى الحد بينا أرى أن يعزر"قال أحمد:"هذا تعريض يضرب الحد"قال إسحاق:"كما قال أحمد فقد نص على وجوب الحد بالتعريض وهو الصواب بلا ريب فإنه أنكى وأوجع من التصريح وهو ثابت عن عمر"

قلت: قال سفيان:"من رمى الجمرتين ولم يقم عندهما فليذبح شاة أو ليتصدق بصاع"قال أحمد:"لا أعلم عليه شيئا ويتقرب إلى الله تعالى بما شاء وقد أساء. قال إسحاق:"كما قال أحمد"."

قلت: الحائك يدفع إليه ثوبا على الثلث والربع؟ قال:"كل شيء من هذا الغزل والدار والدابة وكل شيء يدفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع فعلى قصة خيبر"قال إسحاق:"كما قال أحمد"

قلت: من بنى في فناء قوم بإذنهم أو بغير إذنهم؟ قال:"إذا كان بإذنهم فله عليهم نفقته وإن كان بغير إذنهم قلع بناءه وأحب إلىّ إذا كان البناء ينتفع به هنا أن يعطيه النفقة ولا يقلع بناءه"، قال إسحاق:"كما قال سواء"

قلت: رجل ضل بعير له أعجف فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟ قال:"هو بعيره يأخذه من أمر هذا أن يأخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعها فإن معها حذاءها وسقاءها"، قال إسحق:"إذا كان أخذه في دار مضيعة فأنفق عليه ليرده إلى الأول ويأخذ النفقة كان له ذلك"."

قلت: ولا يناقض هذا قاعدته فيمن أدى عن غيره واجبا بغير إذنه أنه يرجع عليه لأن هذا متعد بأخذ البعير حيث نهاه الشارع عن أخذه والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت