فهرس الكتاب
القناة؟ فقال:"لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة".
في الحاشية بخط القاضي:"إنما رجع بنفقته لأن الآبار كالأعيان ولو عمل في ملك غيره عملا له فيه أعيان رجع بها كذلك في الآبار هذا كلام القاضي". وفيه نظر.
قيل لأبى عبد الله: الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟ قال:"إذا لم يكن لأحد ولم يحجز أخذه فمن سبق إليه عدوة فهو له إلى الليل"قال:"وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى".
قيل: أيكره بيع الطعام وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟ قال:"إذا لم يرد الحكرة فلا بأس هذا ضيق بالمدينة ومكة فأما ههنا فربما كان خيرا"ثم قال:"إنما ههنا شبه البحر."
قيل: من أحق بالسوم؟ قال:"البائع".
قلت له: فإن أوقد نارا في السفينة؟ فقال:"لا بد له من أن يطبخ"وكأنه لم يرد عليه.
قيل له: رجل اشترى من رجل حائطا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين؟ قال:"لا بأس".
وكتبت إلى أبي عبد الله أسأله قلت: بنت أخ لي خطبها ابن أخت لي فقير وأمها تقر ذلك؟ قال:"لا تفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وأمروا النساء في بناتهن"وما ذكرت من أمر الفقر فزوج فإن الفقر والغنى إلى الله فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا".
وسألته عن الرجل يشترى البقر للأكار؟ فكرهه.
قلت: يأخذ الرجل يحج عن الرجل؟ قال:"لا يأخذ".
قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل؟ قال:"يأخذ لم يزل الناس يأخذون فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله".
وسئل عن الطواف؟ فقال:"ثلاثة واجبة طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر وأما طواف الزيارة فلا بد منه ولو أنسية الرجل حتى يرجع إلى مدينته على أن يأتي به. قيل له: كيف يصنع؟ قال: يدخل معتمرا فيطوف بعمرة ثم يطوف للزيارة بعد ذلك."
وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب؟ قال:"أراه يكرهه وكره الأشنان".
وسئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال:"ليس هو بمنزلة الطيب ولكنه زينة".
وسئل عن صيد الليل؟ فقال:"لا أعلم فيه شيئا".
حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس ثم ذكر تفسيره أراه عن نافع أو غيره قال:"كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقروه في