الصفحة 823 من 992

القناة؟ فقال:"لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة".

في الحاشية بخط القاضي:"إنما رجع بنفقته لأن الآبار كالأعيان ولو عمل في ملك غيره عملا له فيه أعيان رجع بها كذلك في الآبار هذا كلام القاضي". وفيه نظر.

قيل لأبى عبد الله: الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟ قال:"إذا لم يكن لأحد ولم يحجز أخذه فمن سبق إليه عدوة فهو له إلى الليل"قال:"وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى".

قيل: أيكره بيع الطعام وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟ قال:"إذا لم يرد الحكرة فلا بأس هذا ضيق بالمدينة ومكة فأما ههنا فربما كان خيرا"ثم قال:"إنما ههنا شبه البحر."

قيل: من أحق بالسوم؟ قال:"البائع".

قلت له: فإن أوقد نارا في السفينة؟ فقال:"لا بد له من أن يطبخ"وكأنه لم يرد عليه.

قيل له: رجل اشترى من رجل حائطا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين؟ قال:"لا بأس".

وكتبت إلى أبي عبد الله أسأله قلت: بنت أخ لي خطبها ابن أخت لي فقير وأمها تقر ذلك؟ قال:"لا تفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وأمروا النساء في بناتهن"وما ذكرت من أمر الفقر فزوج فإن الفقر والغنى إلى الله فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا".

وسألته عن الرجل يشترى البقر للأكار؟ فكرهه.

قلت: يأخذ الرجل يحج عن الرجل؟ قال:"لا يأخذ".

قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل؟ قال:"يأخذ لم يزل الناس يأخذون فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله".

وسئل عن الطواف؟ فقال:"ثلاثة واجبة طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر وأما طواف الزيارة فلا بد منه ولو أنسية الرجل حتى يرجع إلى مدينته على أن يأتي به. قيل له: كيف يصنع؟ قال: يدخل معتمرا فيطوف بعمرة ثم يطوف للزيارة بعد ذلك."

وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب؟ قال:"أراه يكرهه وكره الأشنان".

وسئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال:"ليس هو بمنزلة الطيب ولكنه زينة".

وسئل عن صيد الليل؟ فقال:"لا أعلم فيه شيئا".

حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس ثم ذكر تفسيره أراه عن نافع أو غيره قال:"كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقروه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت