وطاووس من أصحاب ابن عباس.
وخلاس بن عمر. وغيرهم. وبعض أئمة الحنابلة والظاهرية واختاره:
الإمام ابن تيمية.
وابن القيم.
وابن حزم.
وابن علية ...
ثانيًا: ما يجب بالحيض والنفاس:
1 -الغسل:
ويجب الغسل عند انقطاع الحيض أو: النفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: (دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) . والغسل العام للجنب-رجلًا أو: امرأة-، وللحائض والنفساء، ولا يتم الغسل إلا بحقيقتين:
الأول: النية:
فينوي الجنب والحائض والنفساء نية رفع الحدث من الحيض أو: نفاس أو: غيرهما، ولا يطلب التلفظ بها، لأن النية محلها القلب، لما رواه الشيخان مرفوعًا من حديث عمر: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) .
الثانية: التعميم:
تعميم الماء على جميع الأعضاء: لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) . أي: اغتسلوا. وقوله سبحانه وتعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض وَلا تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْن فَإذا تطهرن فاتوُهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُم اللّهُ إَنَّ اللهَ يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِريِنَ) . والمراد بالتطهير-هنا- الغسل، ولقد جاء صريحًا في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ) . وحقيقة الاغتسال: غسل جميع الأعضاء.