الصفحة 2 من 2

وفي الفصل الثاني يقدم أدلة الحجاب من السنة النبوية ويقدم 18 دليلا مما ورد من أحاديث أو أفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد ما يثبت فرضية الحجاب.

وفي الفصل الثالث يقدم أدلته مما ورد من آثار وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويقدم عشرة أدلة، موثقة من كتب الروايات وسير الصحابة.

وفي الفصل الرابع يقدم أقوال أهل العلم من السلف ومن بعدهم في موضوع الحجاب، ويخرجه للقارئ بتوسع على عشر صفحات.

الرد على المشككين!!

واما الفصل الخامس فهو يجعله خاصا بمناقشة ثلاثة أحاديث يرددها المعارضون لشمول الوجه في الحجاب:

الحديث الأول: حديث يروى عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه سلم وقال"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه"رواه أبو داود.

ويرد على هذا الحديث بقوله: الحديث مرسل، فهو ضعيف لا تقوم به حجة.

الحديث الثاني"وهو الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله عن يوم العيد حيث أتى"

(النبي صلى الله عليه وسلم النساء ووعظهن فقامت امرأة سعفاء الخدين".."

ولا يجد في هذه الواقعة ما يدل على جواز كشف المرأة وجهها عند الأجانب، وهو ينظر إلى الحديث من نظرة الدارس فلا يجد الدليل بل قد يكون جابر رضي الله عنه قد انفرد بهذه الرؤية، وقد يكون الحجاب قد انسدل أو انحسر عن وجهها بدون قصد. ويقول أيضا إن موضوع الحديث رواه آخرون ولم يذكروا هذا السفور.

الحديث الثالث هو حديث الفضل بن العباس (في الحج) حيث يقول الحديث"... أقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله فطفق الفضل ينظر إليها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فاخلف بيده فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها ... ..."الحديث.

وهو يدافع عن حجته بقوله إن الحديث لا يفهم منه أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، وغاية الإشكال أنها كانت وضيئة، وهذا قد يعني غير الوجه بأن تكون وضيئة اليدين. كما يحتج أيضا بأن راوي الحديث هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عن أخيه ولم يكن حاضرا للحدث. كما يستدل بورود الحديث في مواضع أخرى لم يرد فيها حسن المرأة أو وضاءتها ولم يذكروا أيضا أنها كاشفة عن وجهها، فدل ذلك على أنها مستترة عنهم.

ويقدم حجته الرابعة بقوله"إن هذه المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها ... فهذه المرأة التي انفرد الفضل برؤيتها دون غيره ووقع بصره عليها فجأة كشفت عن وجهها إذا لإحرامها لا لجواز السفور عند الأجانب."

ويواصل حججه ويقدم الحجة الخامسة بأنه في حالة فرض أن النبي رأى تلك الفتاة وأن الواقعة حدثت فيستدل بأن النبي (لم يقرها على ذلك، وأمرها بعد ذلك بالتستر فإن عدم نقل أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لا يدل على عدم الأمر إذ عدم النقل ليس نقلا للعدم) .

ويختم كتابه بقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله"من فسر القران والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله محرف للكلم عن مواضعه)."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت