فهرس الكتاب
، وَيَجُوز صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى النِّصَابِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ وتصح سدادا للدين ويشترط في سداد الدين بالزكاة أن يأمره مستحقها بذلك، فلو سدد المالك دين من يستحق الزكاة بدون أمره لم يجزئه الزكاة، وسقط الدين,ولا يلزم إعلان الآخذ بأن ما أخذه هو من الزكاة، بل يكره، لما فيه من كسر قلب الفقير، ويتعين تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه، ولا يجوز للمالك أن يصرف الزكاة لأصله: كأبيه وجده، وإن علا، ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل. وكذا لا يجوز له أن يصرفها لزوجته، ولو كانت مبانة في العدة, ولا لغني بمال أو كسب ، وإن دفعها لمن يظنه فقيرًا أجزأه، ولا يجوز دفع الزكاة للكافر،
*ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية في الإعطاء:، بل يجوز دفعها، ولو لواحد من صنف واحد، وإلا العامل، فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا كانت زائدة على أجرة ويَتَوَلاَّهَا الإِمَامُ الْعَادِلُ ِ وَاللّهُ أَعْلَمُ.
**ولاتعطى لكافر أو مرتد:ـ
*قال الحافظ بن حجر: وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم انتهى. (والمرتد كساب الله ورسوله ودينه, وكتارك الصلاة على الصحيح, وكالشيوعى والملحد, وماشابه)
*هل تنقل الزكاة من بلدها!:ـ
وَلاَ تُنْقَلُ عَنْ بَلَدِهَا مَعَ وُجُودِ المُسْتَحَقِّ،ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إلا أن ينقلها إلى قرابته، أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده،والمعتبر في الزكاة مكان المال حتى لو كان المالك في بلد وماله في بلد أخرى تفرق الزكاة في مكان المال.
*زكاة الفطرـ صدقة الفطر:ـ
*لماذا سميت صدقة الفطر:
قال الحافظ:وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي"زكاة الفطر من رمضان".