531-أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِى دَاوُدَ بْنِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحَبْلَةِ أَوِ الْحُبْلَةِ - هَكَذَا حَدَّثَ شُعْبَةُ - حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِى عَلَى الإِسْلاَمِ ، لَقَدْ خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِى. وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ أَوِ الْحُبْلَةِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ. وَالْبَاقِى بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ.