6385- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِى قَالَ أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ: أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلاَ إِقَامَةَ ، وَلاَ نِدَاءَ ، وَلاَ شَىْءَ لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.