فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 84

القسم الثاني: الترجيح بكيفية الرواية

وفيه عدة أمور:

أولا: الترجيح بسبب ورود الرواية:أو سبب النزول

من ذلك باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب و الدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين و لسترة العورة و إن لم تكن الثياب مزينة بصبغ و لا كانت ثيابا فأخرة إذ الله عز و جل قال في محكم تنزيله { خذوا زينتكم عند كل مسجد } و لم يرد بهذا الأمر لبس الثياب المزينة بالصبغ و الموشى و لا لبس الثياب الفاخرة و لكن أراد لبس الثياب التي توارى العورة كانت فاخرة أو دنيئة إذ الآية إنما نزلت زجرا عما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غير ساتري عوراتهم بالثياب

ثانيا: الترجح للمثبت على النافي:

مسألة رفع الصوت في صلاة الكسوف. ذكر الأحاديث ورجح المثبت لا النافي فقال:

قال أبو بكر: هذه اللفظة التي في هذا الخبر لا يسمع له صوت من الجنس الذي يجب قبوله خبر من يخبر بكون الشيء لا من ينفي و عائشة قد خبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم جهر بالقراءة فخبر عائشة يجب قبوله لأنها حفظت جهر القراءة وإن لم يحفظها غيرها وجائز أن يكون سمرة كان في صف بعيد من النبي صلى الله عليه و سلم بالقراءة فقول: لا يسمع له صوت أي لم أسمع صوتا على ما بينته قبل أن العرب تقول: لم يكن كذا لما لم يعلم كونه.

القسم الثالث:الترجيح باتفاق العلماء

ومن أمثلة ذلك ترجيحة إسقاط الجمعة عن النساء باتفاق العلماء على ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت