فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 135

وما أخطأ في نقله أو أسقطه سأجعله بين معكوفتين ، منبها على صوابه

من كتاب الشيخ سعيد -: (تبدأ الجلسة مثلا بعد صلاة الصبح ، أو بعد

صلاة العصر [ . . . . . ] يوم الجمعة ، أو في يوم آخر ، يبدأ

الحاضرون بشكل منفرد وسري يصلون على [ الرسول ] بالصيغة التي

يرتاحون لها ، والصيغة التي تحقق [ . . . . ] الحد الأدنى من الأمر

بالصلاة عليه وهي قولنا: اللهم صلى على محمد وآله وسلم ، ويمكن

اعتماد زمن بعينه [ ثلث ] ساعة مثلا أو [ عددا ] بعينه بحيث لا

يرهق [ الحاضرون ] ، ثم بعد ذلك يبدأ [ الذكر ] ونحن جلوس كقولنا:

سبحان الله والحمد للة ولا إله إلا الله والله أكبر / حوالي مائة

مرة ، ثم يمكن ان يكون بعد ذلك شئ من الإنشاد المنتقى شعره ، ثم

(تختتم) الجلسة بشئ من قراءة القرآن ، ويمكن حذف فقرة الإنشاد إذا

لم تتوفر شروطها ، والمهم في الجلسة ألا تكون طويلة (( ولا) يكون

فيها ما يمكن أن يشكل مأخذا لفقيه) أه‍ . وإليك تفصيل مأخذنا عليه

بالرجوع لكتاب الشيخ: 1 - أسقط عند المعكوف الأول (من) ، والصواب

إثباتها . 2 - قال: (الرسول) ، وصوابه(رسول الله صلى الله عليه

وسلم). 3 - أسقط عند المعكوف الثالث كلمة (تنفيذ) ، والصواب

إثباتها . 4 - قا ل: (ثلث) ، وصوابه (كثلث) . 5 - قال: (عددا) ،

وصوابه (عدد) . 6 - قا ل: (الحاضرون) ، وصوابه (الحاضرين) . 7 -

قال: (الذكر) ، وصوابه (ذكر) . 8 - قال: (تختتم) ، وصوابه (نختم)

.9 - قال: (ولا) ، وصوابه (وألا) . فوقع بأشد مما وصف به الأعظمي

عند قوله السابق: (وفيه مؤاخذتان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت