فهرس الكتاب
فَإِذَا قَامَ أَسْبَلَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ انْتِصَابِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَلَعَلَّهُ يَجِبُ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُهُ وَ يُكْرَهُ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ اسْتِقْبَالَ شَمْسٍ وَقَمَرٍ بِلَا حَائِلٍ لِمَا فِيهِمَا مَنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَعَهُمَا مَلَائِكَةً وَأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبَةٌ عَلَيْهَا وَ يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ مَهَبِّ رِيحٍ بِلَا حَائِلٍ خَشْيَةَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ الْبَوْلُ فَيُنَجِّسُهُ وَمَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِهِ فِي كُلِّ حَالِ سَوَاءٌ حَالَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ يَرْفَعُهُ لَا يُمْسِكَنَّ أُحُدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ بِبَوْلِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَغَيْرُ حَالِ الْبَوْلِ مِثْلُهُ وَأَوْلَى لِأَنَّ وَقْتَ الْبَوْلِ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى مَسِّ الذَّكَرِ فَإِذَا نَهَى عَنْ إمْسَاكِهِ بِالْيَمِينِ وَقْتَ الْحَاجَةِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِحَالِ الْبَوْلِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَكَذَا يُكْرَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مَسُّ فَرْجٍ أُبِيحَ لَهُ مَسُّهُ بِيَمِينِهِ كَفَرْجِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَنْ دُونَ سَبْعٍ قِيَاسًا عَلَى فَرْجِهِ تَشْرِيفًا لِلْيُمْنَى وَ يُكْرَهُ أَيْضًا اسْتِجْمَارُهُ بِيَمِينِهِ وَاسْتِنْجَاؤُهُ بِهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ قُطِعَتْ يَسَارُهُ أَوْ شُلَّتْ أَوْ حَاجَةٍ كَجِرَاحَةٍ بِيَسَارِهِ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ وَتَقَدَّمَ §