فهرس الكتاب
وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ فَحَفِظُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدُوهُ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ سَعْدٌ وَلِأَنَّهُ يُخَافُ أَنْ يَخْرُجَ بِبَوْلِهِ دَابَّةٌ تُؤْذِيهِ أَوْ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَتُنَجِّسُهُ وَمِثْلُ السِّرْبِ مَا يُشْبِهُهُ وَلَوْ كَانَ فَمَ بَالُوعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يُكْرَهُ بَوْلُهُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ لِخَبَرِ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَتَقَدَّمَ وَ يُكْرَهُ بَوْلُهُ فِي قَلِيلٍ جَارٍ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ وَيُنَجِّسُهُ وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يُحَرِّمُوهُ لِأَنَّ الْمَاءَ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ عَادَةً أَوْ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ بِالْإِضَافَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ يُكْرَهُ بَوْلُهُ فِي إنَاءٍ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُكْرَهُ لِقَوْلِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ عَنْ أُمِّهَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مَنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْعَيْدَانُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ §