فهرس الكتاب
وَ يُسَنُّ اتِّخَاذُ الشَّعْرِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ إلَّا أَنْ يَشُقَّ إكْرَامُهُ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ هُوَ سُنَّةٌ وَلَوْ نَقْوَى عَلَيْهِ اتَّخَذْنَاهُ وَلَكِنْ لَهُ كُلْفَةٌ وَمُؤْنَةٌ وَيُسَنُّ أَنْ يَغْسِلَهُ وَيُسَرِّحَهُ مُتَيَامِنًا وَيَفْرُقَهُ وَيَكُونُ لِلرَّجُلِ إلَى أُذُنَيْهِ وَيَنْتَهِي إلَى مَنْكِبَيْهِ كَشَعْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَجَعْلِهِ ذُؤَابَةً بِضَمِّ الذَّالِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهِيَ الضَّفِيرَةُ مِنْ الشَّعْرِ إذَا كَانَتْ مُرْسَلَةً فَإِنْ كَانَتْ مَلْوِيَّةً فَهِيَ عَقِيصَةٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ قَالَ أَحْمَدُ أَبُو عُبَيْدَةَ كَانَ لَهُ عَقِيصَتَانِ وَكَذَا عُثْمَانُ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ بِأَنْ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فِي الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ §