فهرس الكتاب
الْوُسْطَى ثُمَّ الْخِنْصَرُ ثُمَّ السَّبَّابَةُ ثُمَّ الْبِنْصِر صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا وَفَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ بِمَا ذُكِرَ ا هـ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ قَصِّهَا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَبْيَاتَ الْمَشْهُورَةَ وَقَالَ هَذَا لَا يَجُوزُ اعْتِقَادُ اسْتِحْبَابِهِ لِأَنَّ الِاسْتِحْبَابَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ وَلَيْسَ اسْتِسْهَالُ ذَلِكَ بِصَوَابٍ ا هـ وَمَنْ تَعَوَّدَ الْقَصَّ وَفِي الْقَلْمِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ كَانَ الْقَصُّ فِي حَقِّهِ كَالْقَلْمِ كَمَا يَأْتِي فِي حَلْقِ الْإِبِطِ وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهَا أَيْ الْأَظْفَارِ بَعْدَ قَصِّهَا تَكْمِيلًا لِلنَّظَافَةِ وَقِيلَ إنَّ الْحَكَّ بِهَا قَبْلَ غَسْلِهَا يَضُرُّ بِالْبَدَنِ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَيْ حَفُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ وَكَذَا الِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبِطِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَقِيلَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَحِيفَ عَلَيْهَا أَيْ الْأَظْفَارِ فِي الْغَزْوِ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى حَلِّ حَبْلٍ أَوْ شَيْءٍ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ عُمَرُ وَفِّرُوا الْأَظْفَارَ فِي أَرْضِ §