الصفحة 46 من 7400

بَعْدَ قَرْنٍ إلَى وَقْتِنَا هَذَا فَلَا تَرِدْ الرُّكُوبُ بِئْرًا غَيْرَهَا وَهِيَ مَطْوِيَّةٌ مُحْكَمَةُ الْبِنَاءِ وَاسِعَةُ الْأَرْجَاءِ آثَارُ الْعَفْوِ عَلَيْهَا بَادِيَةٌ لَا تَشْتَبِهُ بِغَيْرِهَا فَظَاهِرُهُ أَيْ ظَاهِرُ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ مَاءِ غَيْرِ بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ دِيَارِ ثَمُودَ لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ أَيْ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِهِ لِتَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِهِ كَمَاءٍ مَغْصُوبٍ أَوْ مَاءٍ ثَمَنُهُ الْمُعَيَّنُ حَرَامٌ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ وَلَا الْغُسْلُ بِهِ لِحَدِيثِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ كَالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ انْتَهَى قُلْتُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا ذَاكِرًا كَمَا يَأْتِي فِي الصَّلَاةِ وَإِلَّا صَحَّتْ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ إذَنْ فَيَتَيَمَّمُ مَعَهُ أَيْ مَعَ مَاءٍ غَيْرِ بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ دِيَارِ ثَمُودَ وَمَعَ الْمَغْصُوبِ وَمَا ثَمَنُهُ الْمُعَيَّنُ حَرَامٌ لِعَدَمِ غَيْرِهِ مِنْ الْمُبَاحِ وَلَا يَسْتَعْمِلُهُ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ حِسًّا وَيُكْرَهُ مَاءُ بِئْرِ ذَرْوَانَ وَهِيَ الَّتِي أُلْقِيَ فِيهَا سِحْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ الْآنَ مَطْمُومَةٌ تُلْقَى فِيهَا الْقُمَامَةُ وَالْعَذِرَاتُ ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَ يُكْرَهُ مَاءُ بِئْرِ بَرَهُوتَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالرَّاءِ وَيُقَالُ بَرَهُوتَ بِضَمِّ الْبَاءِ §

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت