الصفحة 81 من 7400

عَلِمَ نَجَاسَتَهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَإِنْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بِنَجَسٍ أَوْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بِمُحَرَّمٍ لَمْ يُتَحَرَّ وَلَوْ زَادَ عَدَدُ الطَّهُورِ أَوْ الْمُبَاحِ خِلَافًا لِأَبِي عَلِيٍّ النَّجَّادِ لِأَنَّهُ اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمَحْظُورِ فِي مَوْضِعٍ لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَوْلًا لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّطْهِيرِ أَوْ أَيْ وَلَوْ كَانَ النَّجِسُ غَيْرَ بَوْلٍ فَلَا يُتَحَرَّى وَإِذَا عُلِمَ النَّجَسُ اُسْتُحِبَّ إرَاقَتُهُ لِيُزِيلَ الشَّكَّ عَنْ نَفْسِهِ وَوَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمَا أَيْ الْمُشْتَبِهَيْنِ احْتِيَاطًا لِلْحَظْرِ كَمَيْتَةٍ اشْتَبَهَتْ بِمُذَكَّاةٍ لَا مَيْتَةٍ فِي لَحْمِ مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ قَالَ أَحْمَدُ أَمَّا شَاتَانِ لَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فَأَمَّا إذَا كَثُرَتْ فَهَذَا غَيْرُ هَذَا وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فَثَلَاثَةٌ قَالَ لَا أَدْرِي وَيَتَيَمَّمُ مَنْ عَدِمَ طَهُورَ غَيْرِ الْمُشْتَبَهِ مِنْ غَيْرِ إعْدَامِهِمَا وَلَا خَلْطِهِمَا خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ حُكْمًا لَكِنْ إنْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ بِأَنْ يَكُونَ الطَّهُورُ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَعِنْدَهُ إنَاءٌ يَسَعُهُمَا لَزِمَ الْخَلْطُ لِيَتَمَكَّنَ بِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ وَإِنْ عَلِمَ النَّجَسَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ وَصَلَاتِهِ فَلَا إعَادَةَ كَمَنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ الْقَطْعُ وَالطَّهَارَةُ §

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت