فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 7490

1-يقول الخميني (أما النواصب والخوارج لعنهم الله فهما نجسان من غير توقف) كتاب تحرير الوسيلة.

ويقول (لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه, حتى المرتد, ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام, كالنواصب والخواج) تحرير الوسيلة.

2-ويعرف المامقاني -الملقب بالعلامة الثاني- فيقول: (كتب إلى محمد بن علي بن عيسى أسأله عن الناصب, هل احتاج في امتحان إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب, يجري حكم الكافر على من لم يكن إثنا عشريًا) تنقيح المقال.

3-وروى محمد بن بابويه الملقب بالصدوق بسنده عن داود بن فرقد قال:

(قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم, ولكني أتقي عليك, فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا, أو تغرقه في ماء, لكيلا يشهد به عليك, فافعل.

قلت: فما ترى في ماله؟ قال: حلال ما قدرت عليه) علل الشرائع للصدوق.

4-يقول الشيخ حسين بن محمد الدرازي: (إنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي عليه السلام غيره... وهو ما يقال له عندهم سنيًا) المحاسن النفسانية.

الحقيقة الغائبة:

لقد غاب عنهم أن عليًا لم يقل بكفر الخوارج الذين قاتلوه, ولهذا رفض سبي نسائهم وأطفالهم. بل ولم يثبت عن أحد من أئمة أهل البيت أنهم كفروا أهل السنة.

وغاب عنهم أن هذه الروايات التي تقطع بكفر من لم يكن من الجعفرية ليست روايات صحيحة متصلة إلى هؤلاء الأئمة.

بل يجوز عندهم نقل الأحكام برواية مجهولة, فيمكن أن ينسب قول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأئمة المعصومين دون ذكر الراوي -بسبب قولهم بالعصمة واتصال الوحي إلى السماء إليهم- وهنا المصيبة؟! ففي الوقت الذي يؤكد فيه بعض علماء الشيعة المعاصرين على عدم قبولهم أي كتاب إلا القرآن, نراهم يقولون بأن عدم إسناد الرواية إلى من رواها لا تقدح في صحة الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت