فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما المادة 110, فقد نصت على صلاحيات ووظائف القائد وهي (1) :
1-تعيين السياسات العامة للجمهورية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2-الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة.
3-إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
4-القيادة العامة للقوات المسلحة.
5-إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6-تنصيب وعزل وقبول استقالة الآتين:
أ-فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب-أعلى مسؤول في السلطة القضائية.
(1) الفقرات 1, 2, 3, 7, 8 من دستور 1989 لم تكن واردة في نفس المادة من دستور 1980, وهذا راجع لتطور مؤسسة القيادة وتأكيد هيمنتها على نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بعد أن كان الأمر في عهد الإمام الخميني يعتمد بصورة أساسية على شخصية الإمام الخميني"الكارزماتية".. وجزء من شرعيته السياسية بوصفه مفجر الثورة ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. والتجسيد العملي لتطبيق نظرية ولاية الفقيه. ولعل أهم تطور هنا هو: جعل مؤسسة القيادة مرجع جميع السلطات الفقرتان: 7, 8 وإنشاء ما يسمى بمجمع تشخيص النظام للتأكد من ممارسة سلطات الدولة لمهامها وفقًا لأسس الشرعية الدينية للدولة خاصة ما يتعلق بعملية سن القوانين أيضًا لمقاومة أي تطور إصلاحي في مجلس الشورى يمكن أن يحد من سلطات وصلاحيات مؤسسة القيادة ولتأكيد هيمنة مؤسسة القيادة على العملية التشريعية تم ربط مجمع تشخيص النظام مباشرة بالقائد من حيث تشكيله ومن حيث مرجعيته مباشرة للقائد حتى في الفصل بينه وبين مجلس الشورى تأكيدًا للفقرة 8 من المادة: 110, انظر المادة 112 من دستور 1989.