فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 1997

1304- ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال:"السُنة في حريم القَلِيب 1 العادي: خمسون ذراعًا، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون 2 ذراعًا"3.

-وله عن ابن المسيب:"حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعًا من نواحيها كلها"4.

1305- ولأبي داود عن أبي سعيد قال:"اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك"5.

1306- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت) :"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل 6 مبلغ مد جريدها (حريم لها") 7.

1 القليب: معناه البئر.

2 في المخطوطة: (خمسة وعشرين) .

3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/181) .

4 انظر المغني إحياء الموات (6/181) .

5 أبو داود: كتاب الأقضية (3/316) ح (3640) .

6 في المخطوطة: (من الأرض) ، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ: (مد) .

7 سنن ابن ماجة: كتاب الرهون (2/831) ح (2488) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت