فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 780

وشهد على ذلك من أوّله إلى آخره وحرّره وأثبته وثبت عنده وصحّ شرعًا وأمضاه وألزمه حكمًا خادم الشّرع الشّريف الفقير إلى عفو ربّه سبحانه محمّد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة.

وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم. جرى ذلك سنة: 1186هـ.

فأجاب عن ذلك بما يأتي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

من عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن إلى الأخوان: حمد بن ركبان، وسليمان الحقيل، ومحمّد الحمضي، وعبد الله السّناني، وحمد بن عثمان بن صالح، وعبد الله بن محمّد، وعثمان بن عبد الله بن عولة، وجماعة أهل مسجد إبراهيم.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والخط وصل وصورة الحفيظة وصلت، وما ذكرتم صار معلومًا خصوصًا من جهة الصّبرة التي في وقف ابن سيف وما أصابه من التّعطيل فلا يخفاكم أنّ مدّة الإجارة إذا انقضت وفي الأرض شجر أو بناء فيبقى الشّجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء ربّ الأرض، فإن كانت وقفًا فأمرها إلى النّاظر الخاصّ إن كان، وإلاّ فإلى الحاكم الشّرعي؛ لأنّ له النّظر العامّ ولا عبرة بأجرة الأرض مدّة الإجارة المذكورة بعد انقضائها، فالذي أرى أنّ الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد حتّى يفنى الغراس ولا يحتاج لذكر مدّة. هذا إن كان فيه مصلحة الوقف، وإلاّ فالأمر إلى النّاظر المتقدم ذكره.

والحجّة التي نقلت من وثيقة ابن شبانة وصلت إلينا ولها مائتا سنة وسنتان، وعلى القول بصحّتها قد انقضت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت