فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 780

ثم يقوم فيصلّي ثم يدعو بعد الصّلاة بدعوات، ثم ينصرف. انتهى. فقد عرفت أنّه لا يُسَمَّى تعقيبًا، وأنّ الإمام أحمد كان يفعله فيكون مباحًا.

المسألة التّاسعة عشرة: ما الفرق بين حدّثنا، وأخبرنا، وأنبأنا؟

الجواب: بينها فرق اصطلاحي عند المحدِّثين، فإذا قال المحدِّث: حدَّثنا، حمل على السّماع من الشّيخ، وإذا قال: أخبرنا، حمل على سماع الشّيخ فلفظ الأخبار أعم من التّحديث فكلّ تحديثٍ إخبارٌ ولا ينعكس. قاله ابن دقيق العيد. وأنبأنا من حيث اللّغة واصطلاح المتقدِّمين بمعنى: أخبرنا إلاّ في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعنه، فلما كثر واشتهر استغنى المتأخّرون عن ذكره. قاله خاتمة المحدِّثين ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والله أعلم.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الرّحمن

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والخط وصل، وتسأل فيه عن مسائل:

الأولى: هل قيء الغلام طاهر أم نجس كبوله؟

الجواب: حكم قيئه حكم بوله إلاّ أنّه أخفّ منه صرح به في الإقناع وغيره. وهو ظاهر الرّوض وغيره.

الثّانية: إذا أسلم عجلًا في بقرة موصوفة فلمّا حلّ الأجل وجدت الصّفة في عين رأس المال هل يجزئ دفعه ويلزم قبوله أم لا؟

الجواب: إذا اتّحدا صفةً ولم يفعل ذلك لينتفع بالعين أجزأ ولزم قبوله وقطع به في الإقناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت