فهرس الكتاب

الصفحة 3982 من 7680

{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ } الناس اي يمنعونهم أو من الصد اللازم أي يعرضون { عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } والمضارع للاستمرار ولذا حسن عطفه على الماضي كقولك: ( زيد يعطي ) أي الاعطاء عادته وليس يريد يعطي الآن أو سيعطي .

وقيل: ( الواو ) للحال وصاحب الحال ( واو ) كفروا وفيه نظ لان المضارع المثبت لا يقرن بواو الحال الا ان اريد وهم يصدون خبر ( ان ) مخذوف يدل عليه ( نذقه من عذاب اليم ) يقدر بعد أليم أو بعد البادي أي معذبون أو نذيقم أو خسروا أو هلكوا { وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } عطف على سبيل .

وقيل: على اسم ( الله ) فيكون المعنى وعن سبيل المسجد الحرام { الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ } متعلق بجعلناه أو حال من الهاء أو من الذى { سَوَآءً العَاكِفُ } المقيم مبتدا خبره سواء والجملة مفعول ثاني ل ( جعل ) { فِيهِ } متعلق بالعاكف ويقدر مثله لسواء أو بالعكس { وَالبَادِ } الطارئ باثبات الباء وصلا عند ورش وابي عمرو وحذفها الباقون .

ويجوز كون ( الناس ) متعلقا بمحذوف مفعول ثان والجملة بعده حال من الضمير المستتر فى ( للناس ) أو من ( الذي ) أو من ( الهاء ) .

وقرأ حفص بنصب ( سواء ) على انه مفعول ثان وان جعلنا المفعول الثاني ( للناس ) فسواء حال من ( الذي ) أو ( الهاء ) أو ( الناس ) والعاكف فاعل سواء .

وقرئ بجر العاكف بدلا من الناس ( بدل كل ) باعتبار عطف البادي والمراد العموم أي حاضر وباد ومقيم وطارئ ومكي وغيره .

والآية نزلت عام الحديبية حين سدوا النبي A واصحابه .

وقال أبو حنيفة واصحابة: المسجد الحرام مكة والحرام واستدلوا بقوله:

( سواء العاكف فيه والبادي ) بان بيع دور مكة واجارتها لا يجوزان ولا يخفى ما في تفسير ( المسجد الحرام ) بمكة من الضعف مع ان ذلك معارض بقوله: ( الذين اخرجوا من ديارهم ) فنسبة الديار إليهم دليل على انها ملكهم واشترى عمر دار السجن فيها باربعة آلاف درهم من غير ان ينكر عليه وهو في ظهور وقدرة ولولا انها ملك لصاحبها لانكروا عليه لانه يؤدي إلى منع اصحاب الدور دورهم الا بنحو البيع .

ومذهب الشافعي جواز البيع والاجارة ودليلة ما ذكر وقوله A يوم الفتح « من اغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » فنسب الديار إليهم وهو قول طاوس وعمرو بن دينار والتسوية انما هي في تعظيم المسجد وقضاء النسك وهو قول مجاهد والحسن .

وعن جبير بن مطعم عنه A « يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا الطواف والصلاة بهذا البيت ليلا أو نهارا »

وقول أبي حنيفة منسوب لابن عباس وابن جبير وقتادة وابن زيد من سبق إلى منزل فهو أحق به حتى يقضي حاجته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت