فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 177

العلامة المجلسي: والظاهر أن قوله: يعني ارطال المدينة إلخ كلام

الشيخ، لانه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة، وظاهر كلام

العلامة أنه ظنه جزء الخبر، وتدل عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ

الصاع وبعضها بالتسعة ارطال وبعضها بالجمع. إه‍. وتدل عليه صريحا

الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع، الدالة على أن الصاع ستة

ارطال بالرطل المدني، المعمول بها لدى جميع الاصحاب، وحيث أن المد

ربع الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني، لانها ربع الستة كما هو

واضح، فهذا التحديد لا ريب فيه. وهو مئتان واثنان وتسعون درهما

شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه جماعة منهم المجلسي في رسالته(ص

138)والسيد في مفتاح الكرامة، وصاحب الجواهر في كتاب الزكاة،

والسيد الامين في الدرة البهية"ص 37"والسيد الشبري في رسالته،

بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف، ونسبه في موضع

آخر"ص 94"إلى الاصحاب، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث

الصاع من أنه الف ومئة وسبعون درهما، والمد ربع الصاع بالاجماع،

وقد دل على هذا التحديد في الصاع روايتان تقدمتا هناك، إحداهما

معتبرة السند. لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي

قدرت المد بمئتين وثمانين درهما، لكنها شاذة ومرسلة، وان عمل بها

الصدوق في موضع من المقنع في باب الوضوء، ووافق المشهور في باب

الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة في زكاة كتابه"ص 88"

"، وقال في طهارة مفتاح الكرامة"ص 71"وفي خبر سليمان بن حفص"

المروزي عن ابي الحسن عليه السلام أن المد مئتان وثمانون"يعني"

درهما شرعيا"وبه افتى الصدوق في المقنع، وهو يخالف المشهور، لان"

المد رطلان وربع بالعراقي، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا.

انتهى بلفظه. وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة ارباع المثقال

الشرعي، كما في رسالة السيد الشبري، وكما في الدرة البهية"ص 37"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت