فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 177

وفي المصباح المنير قال الازهري: قال الليث: الوقية سبعة مثاقيل،

إه‍. لكن نص السيد الشبري في رسالته في الاوزان على ان الاوقية

الشرعية هي سبعة مثاقيل ونصف شرعية، إه‍. وقولهم اثبت من قوله،

وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام. وهي اي الاوقية ستة

مثاقيل الا ثلاث حمصات صيرفية كما في رسالة السيد الشبري، وهذا لا

يجتمع مع تقديره للاوقية بسبعة مثاقيل ونصف شرعية، لان مقتضى ذلك

ان تكون الاوقية خمسة مثاقيل صيرفية ونصفا وثمنا، لان المثقال

الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي فالسبعة مثاقيل ونصف شرعية هي خمسة

مثاقيل ونصف وثمن صيرفية وحيث عرفت أن الصحيح كون الاوقية سبعة

مثاقيل شرعية، (لا سبعة ونصف) فتكون خمسة مثاقيل صيرفية وربع

المثقال، ولكن هذه الاوقية ليست هي الواردة في الاخبار كما ستعرف

إن شاء الله تعالى فيما يلي. والاوقية الشرعية هي اربعون درهما

شرعيا كما تدل عليه روايات سبع: 1 صحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت

أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا، والاوقية اربعون درهما، والنش نصف

الاوقية، عشرون درهما، وكان ذلك خمس مئة درهم قلت بوزننا؟: قال نعم

(الوسائل م 3 ص 103) . 2 صحيحة الحسين بن خالد في أحد إسنادي

الكليني، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار

خمس مئة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره

مؤمن مئة تكبيرة، ويسبحه مئة تسبيحة، ويحمده مئة تحميدة، ويهلله

مئة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مئة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من

الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء، وجعل ذلك مهرها، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت