فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 177

حنوط الميت يستحب ان يكون مقدار حنوط الميت ثلاثة عشر درهما شرعيا

وثلث درهم من الكافور، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدرهم الشرعي. خمس

النصاب الاول للذهب هو نصف دينار شرعي(تثبت في العشرين دينارا

التي هي النصاب الاول للذهب)وهو نصف مثقال شرعي، والمثقال الشرعي

هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله

في مباحث المثقال، والدينار، والنصاب. وللذهب نصابان: عشرون دينارا

شرعيا وفيه نصف دينار شرعي، واربعة دنانير وفيه قيراطان(والدينار

عشرون قيراطا)وهكذا، اي كلما زاد اربعة دنانير ففيها قيرطان.

فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما (اي من كل اربعين واحد) وليس

في الاقل من عشرين دينارا شئ، وليس فيما بعد العشرين شئ حتى يبلغ

اربعة دنانير، وليس فيما بعد الاربعة شئ حتى يبلغ اربعة اخرى

وهكذا.. خمس النصاب الثاني للذهب هو قيراطان(تثبت في الاربعة

دنانير التي هي النصاب الثاني للذهب، والدينار عشرون قيراطا، فمن

الاربعين واحد كالنصاب الاول). وبقية التفاصيل في مبحث الدينار

ونصاب الفضة. خمس النصاب الاول للفضة هو خمسة دراهم شرعية(تثبت في

المئتي درهم التي هي النصاب الاول للفضة). والدرهم الشرعي هو نصف

المثقال الصيرفي وربع عشره، وللفضة نصابان: مئتا درهم، وفيها خمسة

دراهم، واربعون درهما وفيها درهم واحد، وليس فيها بين النصابين شئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت