فهرس الكتاب
الصيرفي 16 قيراطا صيرفيا بلا إشكال، فالدينار الشرعي درهم صيرفي
وقيراطان صيرفيان. وهو وزن 68 شعيرة واربعة اسباع الشعيرة بلا
إشكال كما ستعرف في المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى. والنصف
دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط ايام الحيض، وهو زكاة النصاب
الاول للذهب هو عشرة قراريط، يعني شرعية، وكما في وسيلة النجاة
للمحقق النائيني، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا
شرعية. وهو تسعة قراريط صيرفية، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر
قيراطا صيرفيا بلا إشكال. والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر
أيام الحيض هو اربعة قراريط كما في الدرة البهية، وليس كذلك، حيث
عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها اربعة قراريط
ونصف صيرفية، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة
قراريط شرعية. والاربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب
المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت. والعشرون (1)
دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها
للمحقق النائيني، وزكاة وسيلتة الجامعة (ص 204) وغيرهما، بل عرفت
أنه لا إشكال فيه. والالف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف
مثقال شرعي، لان الدينار مثقال كما عرفت. هامش صفحه 54 (1) وهي
النصاب الاول للذهب المسكوك، وزكاته عشرة قراريط، أي ربع عشر
النصاب وهو نصف دينار شرعي: وإذا زاد اربعة دنانير شرعية فهي
النصاب الثاني، وفيها قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني،
وهو واحد من اربعين ثم إذا زاد اربعة دنانير ففيها ربع العشر، وهو
عشر دينار وهكذا. وملخص هذا كله أنه إذا بلغ الذهب عشرين دينارا
كان عليها نصف دينار، فإذا زاد فعليه أن يدفع من كل اربعة ربع
عشرها، وهو قيراطان شرعيان.