فهرس الكتاب
واحد وتسعون مثقالا، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن
وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم، تسعون مثقالا
إلخ. وفي رسالة المجلسي (ص 137) : والمشهور أن الرطل العراقي واحد
وتسعون مثقالا. وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في
الذكرى، والعلامة في بحث الغسل والفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب
الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية
وعشرون درهما واربعة اسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد
بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الاول إلى العامة والظاهر أن
هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في
كتبهم وتبعهم فيه، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع، ومخالفة
الاخبار واقوال سائر الاصحاب إلخ. وقال في زكاة مفتاح الكرامة(ص
95): والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون
درهما واحد وتسعون مثقالا، إلى أن قال: والمخالف إنما هو العلامة
في التحرير وموضع من المنتهى فوزنه عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون
درهما وأربعة اسباع درهم، تسعون مثقالا، إلى أن قال: وقد اعترف
جماعة بعدم معرفة مستنده، يعنى العلامة وقال بعضهم: الظاهر أنه سهو
من قلمه الشريف وأنه تبع فيه بعض العامة الخ.. وهو ثمانية وستون
مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم العلامة
المجلسي في رسالة الاوزان (ص 143) وكاشف الغطاء، وهو كذلك لانك
عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة ارباع المثقال
الصيرفي بلا خلاف. وهو يزيد عن ربع الاقة الاسلامبولية مثقالين
شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية (ص 27 و 28) قال:
لان ربع الاقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة اثمان المثقال
الشرعي وحبة واحدة متعارفة. انتهى وهو كذلك، لان الاقة
الاسلامبولية 355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك،
فنصفها