فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 177

ومن الغريب أن العلامة المجلسي روى هذه الرواية في رسالته (ص 139)

عن ابي الحسن الرضا عليه السلام، وهو سهو واضح، وقال في آخرها:

والحبة وزن حبتين من شعير من اوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره

(والظاهر أن هذا التعبير هو الصحيح) وهذا يخالف المشهور من جهات،

لان فيه أن الصاع خمسة أمداد، وقد عرفت اتفاقهم على أنه اربعة

أمداد، وايضا فيه: أن المد وزن مئتين وثمانين درهما، وقد عرفت

تحديده على جميع الاقوال، وايضا فيه: أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة

مع أن المشهور أنه ثمان حبات فبالحبات يصير المد على المشهور اربعة

عشر الفا واربعين حبة، وعلى هذا يصير عشرين الفا ومئة وستين حبة،

والرطل العراقي إذا كان أحدا وتسعين مثقالا فهو ستة آلاف ومئتان

وأربعون شعيرة، والرطل المدني والمكي بحساب ذلك. انتهى وهو جيد.

وقال في الجواهر: وهما (يعني هذين الخبرين) واجبا الطرح لشذوذهما.

وقال في مفتاح الكرامة: إن الاصحاب متفقون على طرحهما. انتهى وهو

جيد. والصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة

العلامة المجلسي (ص 140) وكما في مفتاح الكرامة، في مقابل الصدوق

في موضع من المقنع، حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية

إن شاء الله تعالى، ويدل على المشهور روايتان: 1 حسنة جعفر بن محمد

بن ابراهيم الهمداني المتقدمة القائلة: واخبرني انه يكون بالوزن

الفا ومئة وسبعين وزنة، والوزنة بكسر الواو مفسرة بالدرهم الشرعي

كما صرح به في خبره الثاني. 2 رواية ابراهيم بن محمد الهمداني

الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني ان ابا الحسن صاحب

العكسر عليه السلام كتب إليه في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس، إلى

أن قال: تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدنية، والرطل مئة وخمسة

وتسعون درهما، تكون الفطرة الفا ومئة وسبعين درهما(الوسائل م 2 ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت