فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 177

ولكن عرفت في مبحث الاقة وغيرها ان اصل المبني غلط، وأن الاقة

مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، وستعرف مقداره على هذا المبني إن

شاء الله تعالى. وقد قال المحقق النائيني في زكاة الفطرة من

الوسيلة الجامعة: إنه (يعني الصاع) حقتان وثلاثة ارباع الاوقية

وسبعة ارباع المثقال، يعني: مثقال وثلاثة أرباع المثقال ايضا

وستعرف ما فيه. ونص السيد الشبري على أنه حقتان وسبعة وسبعون درهما

صيرفيا وثلث درهم وشعيرتان وربع من أحد وعشرين جزءا من شعيرة على

ما يقتضيه إمعان النظر ودقة الحساب فلاحظ. إنتهى. وستعرف أن دقة

الحساب تقتضي كون الصاع أقتين وربع اقة وواحدا وعشرين درهما و 24

حبة قمح، وأن ما ذكره غير صحيح اصلا. ونص بعض العلماء في كتابة له

على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على أنه اقتان وأوقية وأحد عشر

درهما إلا سدس درهم، وهو غلط ايضا. ونص في الدرة البهية (ص 36) على

أنه اقتان وربع اقة وأحد وعشرن درهما متعارفا وثلاثة اثمان الدرهم

المتعارف. إنتهى، وهو كذلك، لانك قد عرفت أن الصاع 921 درهما

متعارفا و 24 حبة، وعرفت أن الاقة الاسلامبولية 400 درهم، لصاع

اقتان وربع و 21 درهما و 24 قمحة. والاربع والعشرون قمحة هي ثلاثة

اثمان الدرهم وبهذا يظهر لك النظر في كل ما قالوه. وإن شئت فقل: إن

الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه من عرفت، والاقة

الاسلامبولية 266 مثقالا وثلثان على ما هو الصحيح. فإذا جمعنا

أقتين وربع أقة من المثاقيل تكون 600 مثقال، كما ترى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت