فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 691

(باب) طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب

عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير

لونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت