فهرس الكتاب
(63) صحيح . أخرجه الشافعى (( المسند ) ) (ص364) بهذا الإسناد عاليه .
ورجاله ثقات كلهم على رسم البخارى فى (( صحيحه ) ).
وأخرجه ابن أبى شيبة (3/124/12674) قال: ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أحرم من بيت المقدس .
وإنما ذكرنا قوله ذا تعجبًا ، وشذوذه أوضح من أن يبرهن على خطئه ، وهو خلاف الإجماع .
قال أبو بكر بن المنذر (( الأوسط ) ): (( أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله ) ).
والآثار عن الصحابة والتابعين في الإحرام من الأماكن البعيدة مبسوطة فى (( المصنف ) )لابن أبى شيبة ، و (( المصنف ) )لعبد الرزاق الصنعانى ، و (( شرح معانى الآثار ) )لأبى جعفر الطحاوى .
( بيان ثانٍ ) وأما الإحرام من بيت المقدس خاصةً وما فيه من الفضل والثواب ، فقد فعله ابن عمر ، وعتبان ابن مالك ، وأما ابن عباس فقد أحرم من الشام من موضعٍ قريبٍ منه .
قال إمام الأئمة أبو عبد الله الشافعى (( الأم ) ) (7/253) : (( الإهلال من دون الميقات . قال الربيع: سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات ؟ ، فقال: حسن ، قلت له: وما الحجة فيه ؟ ، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء ـ يعنى بيت المقدس ـ . وإذا كان ابن عمر روى عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم: أنه وقت المواقيت ، وأهلَّ من إيلياء ، وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال: يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته . فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ، ولكنه يؤمر أن لا يجاوزه حاجٌ ولا معتمرٌ إلا بإحرام ) )اهـ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البشائر المأمولة 15