فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 182

· بعد أن حكى الشيخ ابن عثيمين اختلاف العلماء في سنية مخالفة الطريق في الدخول إلى مكة والخروج منها قال: إذا تيسر وكان عبادة فقد أدركته ، وإذا لم يتيسر كما هو الحال الآن لأن الطرق قد وجهت فالأمر ولله الحمد واسع .

· ليس ببعيد أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة أي من الشرق أن يكون وقع هذا اتفاقا وهذا أقرب إلى الصواب ومثله دخول المسجد .

· ماء زمزم ماء مبارك ، طعام طعم وشفاء سُقم ، وأنه لما شرب له .

الإحرام: ابن باز

· من اعتمر بأشهر الحج وحل ثم ذهب إلى الطائف ورجع إلى مكة ناويا الحج يجب عليه الإحرام بالحج أو العمرة إذا مر الميقات ، إلا إذا كانت نيته الرجوع إلى الطائف مرة أخرى . ( لقاء في الحج ) .

· لو أراد الحج والعمرة وهو بمكة فيحرم من مكانه لأنه يغلب جانب الحج ، والعمرة داخلة في الحج مع أن الأفضل له الحج مفردا فقط . ( شرح بلوغ المرام الأول 2 )

· الخبر الذي فيه أن على المحرم أن يلبس الإحرام إذا لم يطف في اليوم الأول ضعيف وشاذ .

· يكره أهل العلم شبك الرداء بشوك أو بدبوس لأنه يشبه الزرار .

· الأفضل أن يكون التلفظ بذلك ( النسك ) بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما . ( التحقيق والإيضاح )

ابن عثيمين:

· يصلي ركعتين بنية الوضوء لا بنية سنة الإحرام لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة .

· الأفضل الاغتسال للحج . ( أي في اليوم الثامن من مكانه بعد احلاله من العمرة )

· من جاء من الإمارات لزيارة المدينة والعمرة فله أن يحرم من أبيار علي ، أما من جاء للعمرة فعليه أن يحرم من الميقات الذي في طريقه

· لو نوى زيارة المدينة أولا فله أن ينزل بمطار جدة دون إحرام .

· س . أناس يأتون من بلاهم ويمرون على الميقات وهم قاصدون المدينة فهل عليهم أن يحرموا أم لهم أن يؤخروا حتى بعد زيارة المدينة ثم يحرموا من ميقات أهل المدينة .

ج . الثاني لأنهم أولا قاصدون المدينة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت