فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 182

· من جاء واعتمر في اليوم الثامن لا حاجة ليكون متمتعا بل الأولى أن يكون قارنا أو مفردا لأنه لا وقت للتمتع .

· فيما نرى لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد أوان أعمال الحج ، مثلا لو جئت بعد الظهر في اليوم الثامن فليس هناك تمتع لأن الله يقول ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فمنتهى التمتع الحج ... ونقول: إن شروعك في الحج ودخولك في الحج في هذه الحال أفضل من العمرة ، إما أن تفرد و إما أن تقرن أما التمتع فقد زال وقته الآن . ( شرح البلوغ )

· من اعتمر في أشهر الحج وهو لم ينو حجا ثم بدا له أن يحج فلا يعتبر متمتعا .

· من شرط التمتع نية الحج . ( شرح القواعد الجامعة )

· المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن يحول الإفراد إلى قران وعلى هذا فله أن يحوله إلى تمتع .

· من رفض العمرة وأحرم بالحج فإنه يصير قارنا إذا كان قبل الطواف . ( محاضرة بمنى )

· لو أنه أحرم بالعمرة بعد دخول شهر شوال ثم أدخل الحج عليها قبل شروعه في الطواف فهذا قارن . ( مذكرة المناسك ) .

· يدخل الحج على العمرة في غير ضرورة حكاه بعضهم إجماعا ( شرع القواعد الجامعة )

· التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فيجب عليه القران ، ووجه الافضلية:

1.اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم .

2.أنه أكثر أعمال .

3.أنه أيسر للحاج .

· من كان داخل المواقيت فلا يعتبر متمتعا ولكن له أجر العمرة و الحج . ( محاضرة في منى )

محظورات الإحرام: ابن باز

· كفارة فعل المحظور إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ( 60 سؤالا )

· الصابون الممسك الأقرب التسامح فيه للمحرم وإن تركه احتياطا فحسن ( 60 سؤالا )

· الكمام [ هو الذي يوضع على الأنف والفم لتجنب الرائحة و نحوها ] لا يجوز للمحرم . ( حج 1418 )

· إذا قبل زوجته قبل التحلل الأول فعليه شاة أو إطعام أو صيام أما بعد التحلل فلا شيء عليه ولكن ينبغي ترك ذلك . ( 6/406 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت