طلق شخص زوجته طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته ، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة، والسؤال هو:
…1) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟
…2) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…أولا: إن شهادة الفرع لأصله لاتجوز للتهمة0
ثانيا: إن شهادة الإناث في الرجعة لاتجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول: {وأشهدوا ذوي عدل منكم } وذوا العدل هما الرجلان، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لاتقبل فضلا عن إنها قد تجر نفعا. والله أعلم.
باب /العلاقات الإجتماعية
2/46ع/87…… التعامل مع النصارى وزيارتهم
[1368] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ محمود ، ونصّها:
…ما هي علاقة المسلم بالمسيحي.
واتصلت اللجنة بالمستفتي تلفونيًا واستوضحته عن السؤال، وأفاد المستفتي أن له زميلًا في العمل هو فراش يعمل معه وهو مسيحي وأن زميله هذا يحسن معاملته ويريد المستفتي أن يزوره ويعامله بالحسنى.
*…وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
لامانع من زيارة المسلم لزميله النصراني في العمل أو جاره في السكن ومعاملته بالحسنى على الوجه المشروع.