ـ اطلعت اللجنة على فتوى سابقة لها في الموضوع نفسه ورأت أنها تصلح جوابًا عن السؤال الأول ونصه:
لا يجوز شرعا الإجهاض في الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يومًا، وليس الحمل من سفاح عذرًا لإباحة الإجهاض في تلك الحالة، كما أن مجرد احتمال حدوث أمراض وراثية أو تشوهات خلقية ليس عذرًا إذ لايعتبر عذرًا إلا الخطر الجسماني على حياة الأم بحيث لو بقى الحمل لأدى إلى وفاه الأم كما لايعتبر عذرا مبيحا للإجهاض التهديد بقتل الأم لحمل السفاح، وكذلك لايعتبر عذرًا العواقب الوخيمة ( نفسيا أو اجتماعيا) الناشئة من الولادة بحمل السفاح، سواء كان السفاح من أجنبي أو من محرم لأن الإجهاض حينئذ لايزيل جريمة الزنا التي وقعت، وإنما يضيف جريمة أخرى. والله أعلم.
ـ أما السؤال الثاني بشأن إجراء عملية العقم المؤقت لتفادي حالات حمل الأمهات الضعيفات العقول من سفاح فقد أجابت اللجنة عنه:
بأنه يجوز إجراء عملية العقم المؤقت لضعيفات العقول تحقيقًا للمصلحة المبينة في السؤال إذا تمت العملية بموافقة أوليائهن، ولا يكتفى بموافقة ضعيفات العقول لفقدان أهليتهن. والله أعلم.
3/3ع/87……تواطؤ الزاني والزانية على إسقاط الحمل المتخلق
[1377] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد إبراهيم ونصه الآتي: