4/36ع/87…… مباشرة الطبيب للإجهاض
[1378] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / مركز إسلامي بفرنسا ونصه:
هل يجوز للطبيب المسلم أن يمارس عمليات الإجهاض والتعقيم أثناء التدريب في البلدان التي تقوم بهذه العمليات بصفة اعتيادية؟
*…وأجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة الأخذ بما جاء في التوصيتين 6،7 من توصيات (ندوة الإنجاب في ضواء الإسلام) ص 350 و351 ونصّ التوصيتين كما يلي:
…منع الحمل الجراحي (التعقيم) .
يجوز شرعًا اللجوء إلى منع الحمل الجراحي على النطاق الفردي للضرورة التي يقدرها الطبيب المسلم الثقة إذا استنفدت الوسائل الأخرى.
كتاب الحظر والإباحة / باب الحمل والإجهاض
أما على مستوى الأمة الإسلامية فلايجوز شرعًا، وتنكر الندوة أن يكون التعقيم حركة عامة، وتحذر من استخدامه في الحرب السكانية (الديموجرافية) التي تهدف إلى جعل المسلمين أقلية في بلادهم أو في العالم.
…الإجهاض:
استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين ومادلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد، وأنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد أربعة أشهر، وأن آراءهم في الإجهاض قبل نفخ الروح اختلفت فمنهم من حرم بإطلاق أو كرهه، ومنهم من حرمه بعد أربعين يومًا وأجازة قبل الأربعين، على خلاف في وجوب العذر.
وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتي بينتها الأبحاث والتقنية الطبية الحديثة.
فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية الحمل وأن حياته محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يومًا وخاصة عند وجود الأعذار.
وعليه ترى اللجنة أنه يجوز المشاركة في عمليات الإجهاض أو التعقيم في الحالات الجائزة المشار إليها في التوصيتين، أما الحالة المحرمة فيجوز الاطلاع على العمليات دون المشاركة الايجابية فيها. والله أعلم.