الصفحة 1488 من 2236

[1751] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصّه:

…والدي عنده بيت مضت عليه فترة ثم باع البيت وفي عزمه أن يشتري بيتًا آخر ولكن غلاء الأسعار حال دون شراء البيت الجديد وبقيت أموال البيت الأول حتى حال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا؟

…وهل يجوز صرف الزكاة إلى أقربائه أو أبناء المستحقين للزكاة أم لا؟

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…إن الزكاة واجبة في الأموال التي حصل عليها ثمنا للبيت والمعدة لشراء بيت آخر إذا حال عليها الحول، ويجوز صرف الزكاة إلى أقاربه إن كانوا مستحقين بأن كانوا من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) ، ولا يجوز صرف الزكاة إلى أصول المزكي كأبيه وأمه وجده وجدته ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولادهم. والله أعلم.

كتاب العبادات/ باب الزكاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2/37ع/89 زكاة/ زكاة الدين الذي لم يثبت بحكم محكمة أو إقرار صحيح.

[1752] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر، ونصه:…بعد التحية،

…نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيا على القصر وقيما على المحجور عليهم من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترد للهيئة ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان، ونظرًا لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت