الصفحة 1525 من 2236

…لا يجوز التصرف في أملاك الأب الفاقد الوعي ولا في ريع الأملاك إلا من قبل الوصي الذي تقيمه المحكمة وليس للوصي أن يصرف إلا على سبيل استثمار تلك الأموال وإداراتها لصالح الأب ويستثنى من ذلك الإنفاق على من تجب نفقته على الأب وهو في هذه المسألة الزوجة فقط، بخلاف الأولاد والبنات ممن لهم موارد تكفيهم وكذلك للوصي إخراج الزكاة الواجبة.

…ومن سكن في أملاك الأب من البالغين والبالغات ممن لهم موارد فعليهم أجرة المثل تضم إلى أموال الأب، أما القيم المعين من قبل الإخوة فيعطى أجرة مثله عن إدارة أموال الأب، وهذا عن الفترة التي بدأ فيها بالمطالبة بأجرة وليس عن الفترة السابقة التي تطوع فيها بهذا العمل مجانًا. والله أعلم.

كتابُ المعاملات

2/1ع/89 بيوع / تخصيص جوائز لزيادة المبيع

[1804] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سامي ـ مدير شركة ونصه:

من الأساليب المتبعة لترويج البضائع في السوق أو لزيادة حجم المبيعات تخصيص جوائز عينيه أو نقدية على قدر معين من المشتريات تحدده الشركة المعلنة.

إننا في شركتنا لدينا النية في انتهاج هذا الأسلوب وسنذكر لكم مثلا على ذلك: كل من يشتري كرتونا من بضاعتنا يحصل على هدية بقيمة 100 ـ 140 فلسًا.

فهل هذا جائز شرعًا ؟ نرجو إفادتنا خطيًا، وجزاكم الله خيرًا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

*…أجابت اللجنة ما يلي:

…يجوز تخصيص جوائز عينية أو نقدية لمن يشتري قدرا معينا من السلع يحدده البائع المعلن عن الجائزة لأن هذا من قبيل حط جزء من الثمن.والله أعلم.

كتاب المعاملات / باب البيوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3/5ع/89 بيوع/ بيع وشراء شعر الآدمي

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمود، ونصه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت