…ـ منها إصدار الدولة قانونًا بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع قدرتهم على السداد وتؤول هذه الغرامات إلى الدولة للصرف في وجوه الخير والمرافق العامة، ولا يأخذها الدائن، أما المدينون المعسرون فلا يفرض عليهم أي غرامة لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) .
…ـ ومنها أن يحط الدائن جزءًا من الدين عن المدينين الذين يسددون ديونهم قبل مواعيدها أو في مواعيدها دون تأخير، وذلك من غير أن ينص على ذلك عقد المداينة أو في أي التزام لاحق فإن نص على الحط في العقد أو وجد التزام لاحق لم يجز الحط. مثل أن يقول الدائن أو يعلن أن كل من سدد في الموعد أو قبله يحط جزء من الدين قل أو كثر فإن قال ذلك للعملاء أو أعلنه لهم كان صورة من صور الربا المحرم.…والله أعلم.
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/11ع/89 بيوع/ بيع المالك السلعة مرة أخرى بعد بيعها
[1807] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عيسى، ونصه:
أرجو عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى ونصه:
أردت شراء سيارة من شخص عن طريق بيت التمويل الكويتي وقد اتفقنا على سعر معين على أن أعطيه ربع قيمة السيارة قبل الذهاب إلى بيت التمويل وذلك حتى تقل علي قيمة الأرباح التي يحددها بيت التمويل فهل تجوز هذه المعاملة بهذه الطريقة؟
وجزاكم الله خيرا،،
*…أجابت اللجنة بما يلي:
هذه المعاملة لا تجوز لأن البيع تم بين مالك السيارة والمشتري فلا يجوز للمالك أن يبيعها مرة أخرى لأنها خرجت من ملكه فضلا عما في هذا التصرف من الاحتيال الباطل. ويمكن للسائل أن يعرض على بيت التمويل تخفيف نسبة الربح لأنه سيدفع جزء من الثمن حالًا. والله أعلم.
1/19ع/89 بيوع/ بيع الوارث للأسهم الربوية
[1808] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عثمان، ونصّه: