*…أجابت اللجنة على الاستفتاءين بما يلي:
يجوز للسائل دفع المبلغ المسمى ( مقابل ضم ) لأنه عبارة عن قسط مشتمل على المبلغ المعتاد دفعه وعن زيادة مشترطة لقبول انضمامه عن تلك المدة السابقة التي انقطع عن الدفع عنها ، وليست هذه الزيادة في مقابلة دين واجب الأداء عليه ، وإلا كانت الزيادة ربًا ، فالزيادة هنا جزء من القسط المطلوب منه كالزيادة الملحوظة في بيع الأجل.
…فإن تأخر المشترك عن سداد المبلغ المطلوب بعد أن تعاقد على ضم المدة (أي بعد أن أصبح المبلغ ديناّ واجب الأداء عليه) وطولب بزيادة مقابل التأخير كانت تلك الزيادة ربًا محرمًا لا يجوز طلبه ولا أداؤه. والله أعلم.
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/54ع/89 … بيوع / تقديم جوائز للمشترى
…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد/ خليفة، ونصه:ـ
…( نشرت إحدى الصحف اليومية فتوى ـ مرفق صورتها ـ بشأن قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام من جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة.
ولما كانت الجمعية تباشر عملًا تجاريًا ومن ضمنه الآتي:ـ
1)تعرض لبعض الشركات أصنافًا في مدد معينة وأماكن مخصصة مقابل جوائز تقدمها هذه الشركات لمن يشتري من بضائعها 0
2)نتيجة تخصيص مكان بالسوق والإعلان عن الأصناف يترتب زيادة المبيعات من الصنف المعروض والمقرر له جوائز.
نأمل عرض ما جاء بالبندين السابقين على لجنة الفتوى لإفادتنا ما إذا كان يعد هذا العمل إثمًا أم عملًا مشروعًا 0 نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
*… أجابت اللجنة بما يلي: