الصفحة 1556 من 2236

…وقد جاء في النشرة التعريفية بنظام تمويل شراء العقارات السكنية للمسلمين في انجلترا على أساس الشريعة ما ملخصه: إن مجال هذا النظام هو تمويل العملاء، وإن العلاقة بين العميل والشركة"البركة"هي مشاركة بالنسبة المقدمة من الطرفين، مع تأجير الشركة"البركة"العقار للعميل لتحصيل ربح عن التمويل من ريع نسبتها

كتاب المعاملات / باب القرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ملكية العقار، مع نظام الملكية المتناقصة بشراء العميل نصيب الشركة بالتدريج ثم تضمن النظام تسجيل للعقار باسم الشريك مع شهادة بأنه لصالح الشركة إلى حين اكتمال شراء العميل للعقار كما تضمن اعتبار العقار وقفًا في حيازة العميل برسم البيع ويتحمل العميل جميع المصاريف القانونية والتأمين مع التزام الطرفين ببيع العقار لو فشل العميل في شراء نصيبه في العقار. والله أعلم.

1/15ع/89 اشتراط تغريم المتأخر عن سداد القرض

[1841] …عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:

السيد الفاضل/ مدير مكتب الإفتاء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

فأرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في السؤال الآتي:ـ

أحد المواطنين قررت له الهيئة العامة للإسكان قسيمة يقيم عليها مسكنًا له ولأفراد عائلته وبمقتضى هذا القرار حق له التعاقد مع بنك التسليف والادخار على مبلغ من المال للبنك على أقساط شهرية.

وبالاطلاع على العقد الذي تم بينه وبين البنك المذكور تبين له من المادة السادسة: أنه إذا تأخر عن سداد أحد الأقساط وتم إنذاره على يد محضر فإنه يتحمل غرامة تأخير كمبلغ مقطوع مقداره عشرة دنانير وفي حالة تكرار هذا الإنذار تصبح غرامة التأخير عشرين دينارًا. فهل يجوز هذا العقد جائز شرعًا بما يحويه من غرامة زائدة على مبلغ الدين؟

وهل يجوز شرعًا التوقيع على هذا العقد؟

نفع الله بكم وسدد خطاكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت