……قمت ـ والحمد لله تعالى ـ ببناء مسجد وفيلا وذلك صدقة جارية مني على روح أخي المرحوم/ بطي والبناء المذكور في ذمتي بالوكالة الرسمية والمتضمنة إعطائي حق جميع التصرفات في العقار المذكور، كما أن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار باسمي.
………ولما كان المقصود من إقامة المسجد والفيلا هو الصدقة الجارية فقد اعترضت سبيل تحقيق المقصود منها أمور خارجة عن الإرادة خلاصتها:
…أولا: أن وزارة الأوقاف لم تتسلم المسجد لعدم فرز الملكية بمعرفة البلدية.
…ثانيا: أن البلدية تعترض على إقامة المسجد وترفض الفرز.
…الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح الوقف ـ الآن ـ وبحالته الراهنة معطلًا من أداء مهمته ولايفي بالغرض المقصود منه من حيث جريان الصدقة وإقامة الشعائر في المسجد بالصورة المطلوبة.
كتاب المعاملات / باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…والسؤال هو:
…هل يجوز لي ـ شرعا ـ باعتباري الواقف ، والقائم بهذا البناء وبمقتضى الوكالة الرسمية لي في التصرفات ـ أن أتملك العقار المذكور ببيعه لنفسي، أو لأحد الناس؟ وأن أستبدل الوقف المذكور بقيمته الحالية نقدًا ـ حسب سعره الآن ـ حتى أتمكن من أن أقيم بقيمة البدل مشروعًا خيريًا آخر يفي المقصود بالصدقة الجارية في مكان آخر أكثر نفعًا، وأفضل عائدًا؟ أم لا يجوز ذلك؟
…وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن سؤاله عن المسجد والفيلا جميعًا هل يجوز استبدالهما أم لا؟.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن الحلّ المناسب في ظروف هذا الموضوع أن يقوم المستفتي بتسجيل العقار وقفًا للّه تعالى ويشترط لنفسه النظارة عليه طيلة حياته ويجعل النظارة من بعده لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. والله أعلم.
كتاب المعاملات
1/18ع/89……تأمين / التأمين على المنشآت
[1849] …عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد، ونصّه:
…السادة الأفاضل أعضاء لجنة الفتوى المحترمين: