…ثم على من تجب زكاة هذا المبلغ؟ علمًا بأن هذا المبلغ لا يبلغ النصاب إذا ما وزع على أصحابه.. أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…إن هذه الأرباح نشأت عن استثمار مال الغير بدون إذنه في الاستثمار.. وللفقهاء آراء فيمن يستحق هذا الربح وترى اللجنة الأخذ بما وصفه ابن تيمية بأنه أصح الأقوال وهو أن الربح يكون بين صاحب المال وبين من استثمره يقسم بينهما بمعرفة أهل الخبرة، قال ابن تيمية وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنهن ولا منافاة بين هذا الحكم وبين كون ضمان أصل هذه الأموال مستثمرها، لأنه من قبيل ضمان الوديعة حين التصرف بها ممن هي مودعة لديه بلا إذن مالكها وليس من ضمان الملك الذي يستحق به الريع هذا، ولا زكاة على هذه الأموال، لا على ربّ العمل لأنها أمانة لديه ولا على العمال لأنهم لا يقدرون على تنميتها ولكن إذا قبض هؤلاء العمال تأميناتهم زكوها عن عام واحد إذا كان لديهم مال آخر بحيث يتوافر النصاب. والله أعلم.
كتاب المعاملات
3/50ع/89 مسابقات ومراهنات/ الجوائز المقدمة للمتسابقين
[1861] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ فهد، ونصه:
…مرفق مع الاستفتاء صورة عن الفتوى الصادرة من اللجنة، وهي بشأن دورة …مسابقة الحمام.
…والسؤال هو:
…إذا كان بعض المتسابقين يرغبون بالتبرع للدورة وبنفس الوقت هم مشاركون فيها فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يجوز صرف المبلغ المتبرع به على الفائزين بالمراكز الأولى للمشاركين بالدورة؟
*…أجابت اللجنة بما يلي: