الصفحة 1618 من 2236

…بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.

…والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية

2/12ح/89… بانت بينونة صغرى لأنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها

[1908] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، حضرت الزوجة وهي السيدة/ عبير ـ وقدم استفتاء عرض على اللجنة

وتبين بسؤال الزوج وزوجته أنه طلقها طلقة أولى رجعية في 24/9/88 وأنه لم يراجعها حتى الآن (6/3/89) ويرغب في إثبات طلاقها.

أجابت اللجنة بما يلي:

…بناء عليه (بعد فوات مدة العدة الشرعية) تكون زوجته قد بانت منه بينونة صغرى بطلقتين ما لم تكن حاملًا.والله أعلم.

7/27ح/89… عدة/ الطلاق بعد انقضاء العدة لا يلحق الزوجة

[1909] …حضر إلى اللجنة السيد/ منير، ومعه زوجته السيدة/ رحيلة، وقدما الاستفتاء الآتي:

كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…قبل 6 شهور وبالتحديد في 28/12/88 قبل أن تضع زوجتي مولودها بيومين (أي وهي حامل) قمت برمي يمين الطلاق بهذه الصيغة (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) وذلك لحدوث مشكلة بيننا وأنا فاقد لأعصابي، وقيل لي إنها تعتبر طلقة واحدة فأرجعتها، وقبل شهرين قمت برمي يمين الطلاق بنفس الصيغة السابقة وقبل يومين 7/7 قمت برمي اليمين أيضا وبنفس الصيغة السابقة وفي جميع الأحوال كنت فاقدًا لأعصابي وليس بنيتي أن أطلقها.

…فما هو الحكم في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت