[1912] …حضر إلى اللجنة السيد/ عون، ومعه زوجته السيدة/ نورية، وقدما الاستفتاء الآتي:
…أنا متزوج بتاريخ 12/3/1987، ونطقت على زوجتي بالطلاق مرتين الأولى مثبتة لدى لجنة الأحوال الشخصية بفتوى سابقة، والمرة الثانية حصلت بتاريخ 1/7/1989م، فقد حصل خلاف بيني وبينها في بيت أهلها ثم خرجنا من بيت أهلها وركبنا السيارة ونحن في الطريق إلى بيتنا قلت لها طالق بالثلاث وأنا أقود السيارة وكنت متنرفزًا بسبب الخلاف.
ـ واطلعت اللجنة على فتوى سابقة، متضمنة ( أن السيد/ عون وقعت منه طلقة أولى رجعية، وقد راجع زوجته وهي لا تزال في العدة)
وسألت اللجنة المستفتي بما يلي:
…ـ كم مرة نطقت بالطلاق بعد الطلقة الأولى المثبتة في الفتوى السابقة؟
…قال: مرة واحدة.
…ـ واستفسرت منه اللجنة عن ظروفها فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء. وأفاد بأنه عاشرها بعد حصول الطلاق وهي لا تزال في العدة.
…ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها بالمعاشرة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
5/25ح/89……رضع من جدته لأمه فحرمت عليه ابنة خالته
[1913] حضر إلى اللجنة السيد/ عوض، وأفاد المستفتي بأن له بنتا اسمها (أنوار) ولأخيه (براك) ولد اسمه (بدر) وأن زوجته وزوجة أخيه (براك) شقيقتان، وأن بنت أخيه (بدر) رضعت حتى الفطام من جدته لأمه التي اسمها (سهالة) ويريد (بدر) الزواج من (أنوار) .
*…أجابت اللجنة:
… إن كان الأمر كما قال المستفتي فإنه برضاع (بدر) من (سهالة) التي هي جدة (أنوار) لأمها صار خالًا لها من الرضاع وبذلك لا يحل له أن يتزوجها.
…والله أعلم.
2/28ح/89……رضاع/ الرضاع لا يحرم ابنة أخت الأخ من الرضاع