……وأما من كان أصغر من ذلك سنًّا فلا بأس له من الخضاب بالسواد لما ورد أن بعض الصحابة كانوا يخضبون بالسواد دون إنكار عليهم من أحد، منهم عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، والحسن والحسين رضي الله عنهم، وأما المجاهدون فالصبغ بالسواد جائز لهم بالإجماع، على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد إذا كان على سبيل التدليس والغش في حالة تقدم الرجل لخطبة امرأة.
…والله أعلم.
كتاب الحظر والاباحة / باب الزينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/42ع/89…… التجمل بالحلاقة وتوابعها
[1981] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عمر، ونصه:
…هو إني أريد أن أفتح صالون حلاقة للرجال ونحن نعلم أن الصالون يتضمن بعض القضايا والأمور التي قد يكون الحكم الشرعي غامضًا، ففي الحلاقة يوجد حلق اللحية أو تحديدها ويوجد السشوار بالشعر وعمل تمليس بالشعر، ويوجد إلى جانب ذلك جهاز يعالج بشرة الوجه من الدهون والبثور، ويوجد أيضًا عمل الخيط أي قلع الشعر الذي تحت العينين وفوقهما (فوق الحاجبين) بالإضافة إلى الصبغ وعمل التسريحات والقصات بمختلف أنواعها.
*…اطلعت اللجنة على فتوى سابقة ونصّها:
-…حلاقة شعر الرأس للرجال بالطريقة التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة ما لم يكن فيها ما يشين الرجل مثل التشبه بالنساء، ومثل القزع وهو حلق وسط الرأس وترك جوانبه أو عكسه، وأما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريمًا، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تنزيها، وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق اللحية يعتبر مالًا مشبوهًا والعبرة في المال المشبوه للغالب من الحلال أم الحرام.
-…ورأت اللجنة الأخذ بهذه الفتوى وإضافة ما يلي: